الحر العاملي

97

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عبد الرحمان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : قال : إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر إلا أن بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت . 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة الخطاب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن أبيه ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت . 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : إذا لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنك قلت : إن أول صلاة افترضها الله على نبيه الظهر ، وهو قول الله عز وجل : " أقم الصلاة لدلوك الشمس " فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ، وذلك المساء ، قال : صدق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مالك الجهني أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن وقت الظهر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، فإذا فرغت من سبحتك فصل الظهر متى ما بدا لك . ( 4720 ) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر . 9 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن

--> ( 5 ) الفروع ج 1 ص 76 - يب ج 1 ص 139 - صا ج 1 ص 126 ( 6 ) الفروع ج 1 ص 76 - يب ج 1 ص 139 أورده أيضا في 1 ر 10 ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 71 ( 8 ) يب ج 1 ص 139 - صا ج 1 ص 125 ( 9 ) يب ج 1 ص 205